اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)

الموضوع : حكم قبول شهادة الشاهد بخطه مع رسول واحد في الزواج

رقم الفتوى : 1777

التاريخ : 12-06-2011

السؤال :

إذا كتب السلطان أو القاضي إلى الشخص بتزويج امرأة كتاباً، أو أرسل إليه رسولاً، وغلب على ظنه أنه خطه، وأن الرسول صادق، فهل يكفيه اعتماد القاضي والشاهد على الخط، مع شرود القضية عن خاطره، هل يجوز أم لا؟

الجواب :

ليس للحاكم ولا للشاهد الاعتماد على الخط من غير ذكر الشهادة؛ لأن الظن المستفاد من الخط ضعيف لا يقوم مقام العلم، والرجوع في البيّنات والحجج على ما ورد به النص، وليس هذا منصوصاً عليه، ولا في معنى المنصوص عليه، وكذلك لا يعتمد على كتاب السلطان، ولا على رسول واحد. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/110)