اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)

الموضوع : حكم الشهادة على الشهادة من واحد في وكالة التزويج

رقم الفتوى : 1775

التاريخ : 12-06-2011

السؤال :

إذا قال لعاقد عدل: أشهد على فلان أنه يشهد على فلانة أنها وكلتك في التزويج ممن شئت فزوجها، ثم ثبت بعد ذلك أنها أذنت، فهل يصح هذا النكاح؟

الجواب :

لا يعتمد العاقد على قول واحد، كما لا يعتمد الحاكم على قول شاهد، وإن ثبت الإذن بعد ذلك لم يحكم بصحة النكاح. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/182)