اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)

الموضوع : حكم الوديعة إذا غاب صاحبها ولم يعرف مكانه

رقم الفتوى : 1766

التاريخ : 12-06-2011

السؤال :

شخص عنده وديعة من مدة مديدة، وما يعلم صاحبها أين هو، ولا من هو، ولا سبيل له إلى ذلك، فما الذي يخلصه في هذا الوقت الذي لا يجد فيه من يقوم بالواجب بكل الأمور، هل يجوز له صرفها إلى الفقراء، أو إلى الحاكم وهو يرجو طريقا يخلصه؟

الجواب :

إذا يئس من معرفة مالك الوديعة بعد البحث التام فليصرفها في أهم مصالح المسلمين فأهمها، وليقدم أهل الضرورة، ومسيس الحاجة على غيرهم، ولا يبني من ذلك مسجدا، ولا يصرفها إلا فيما يجب على الإمام العادل صرفها فيه، فإن جهل ذلك فليسأل عنه أورع العلماء، وأعرفهم بالمصالح الواجبة التقديم. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/165)