اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)

الموضوع : حكم الاشتراك في ملكية دابة واقتسام منافعها

رقم الفتوى : 1748

التاريخ : 09-06-2011

السؤال :

رجلان بينهما دابة بالسوية، أقامت عند أحدهما شهراً ينتفع بها، فطلب شريكه بنصف أجرتها، فقال له: خذها انتفع بها شهراً، فما يلزمه؟

الجواب :

له طلب الأجرة، ولا يلزمه أخذها للانتفاع بها. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/233)