اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)

الموضوع : حكم بيع الزيت مع ظرفه جزافاً دون معرفة وزنه

رقم الفتوى : 1728

التاريخ : 08-06-2011

السؤال :

ما يقول سيدنا في من يشتري الزيت في ظرفه فيزن الظرف مع الزيت، ثم يسقط للظرف وزناً يتفق البائع والمبتاع عليه، وقد يكون ذلك في الغالب أقل من وزن الظرف أو وزنه، ولو وُزِن وكان البائع يسامح المشتري بما يزيد على تحقيق وزنه، فهل يجوز ذلك، أم لا، وإذا اشترى أيضاً الظرف بما فيه قائماً جزافاً، وهو لا يعلم الظرف ولا وزن ما فيه، فهل يصح ذلك أم لا؟

الجواب :

إذا كان الظرف متناسباً ورأى الزيت من أعلاه، أو رأى أنموذجاً منه، وعقد البيع بالثمن الذي اتفق عليه بعد إسقاط ما يقابل الظرف صح البيع، وإن لم يُعْلَمْ وزنُ الظرفِ. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/59)