اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)

الموضوع : حكم الائتمام بمستخلف غير مأذون له

رقم الفتوى : 1686

التاريخ : 07-06-2011

السؤال :

ما حكم الايتمام بالمستخلف في الإمامة إذا لم يأذن له الناظر في ذلك، هل يجوز أم لا؟

الجواب :

أما الايتمام بالمستخلف الذي لم يؤذن له بالخلافة فصحيح؛ لأن الايتمام لا يتوقف إلا على صحة الصلاة، وصلاته صحيحة، مسقطة للقضاء، فجاز الايتمام به. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/7)