اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)

الموضوع : حكم القضاء لمن لم يتشكك في الأداء

رقم الفتوى : 1656

التاريخ : 06-06-2011

السؤال :

ما أدّاه من الفروض في زمان كان عالماً فيه بشروط الصحة، والظاهر عنده أنه أتى بها: هل يستحب له إعادة تلك الصلوات بنية الفرض، أو التطوع أولى؟

الجواب :

لا تستحب الإعادة لمن عرف الأركان والشرائط ولم يتشكك في الإتيان بها؛ لأنه خلاف ما درج عليه السلف الصالح، وابتداء التطوع خير من قضاء ذلك. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/17)