اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان

رقم الفتوى : 1492

السؤال :

ما حكم الزواج من بنت أخت الزوجة؟

الجواب :

لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والله أعلم.