اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : وجود الجماعة عند الإحرام بالثانية من شروط صحة الجمع بين الصلاتين

رقم الفتوى : 1309

التاريخ : 22-05-2011

السؤال :

أرجو الحكم في رجل دخل المسجد في صلاة المغرب مسبوقا، والإمام نوى الجمع مغربا وعشاء في المطر، فجاء المسبوق وقد دخل الإمام والمصلون في صلاة العشاء في الركعة الأولى، فاقتدى هذا المسبوق مع الإمام مصليا المغرب، وفارق الجماعة، وسلم من ثلاث ركعات المغرب، ثم قام ولحق بالإمام ليجمع العشاء مع المغرب، والإمام في الركعة الرابعة من صلاة العشاء، ما الحكم في ذلك دام فضلكم، وهل جمعه صحيح؟

الجواب :

يشترط لصحة الجمع بين الصلاتين بعذر المطر أن يكبر المصلي للإحرام بالصلاة الثانية في جماعة، سواء أدرك الصلاة الثانية من أولها أم من آخرها، إذ العبرة أن يدرك أي جزء من الصلاة الثانية في جماعة؛ والدليل على اشتراط الجماعة أصلا أن ذلك هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم حين جمع في المطر، كان ذلك في جماعة المسلمين، ثم اجتهد الفقهاء بعد ذلك، فقالوا: يكفي وجود الجماعة عند الإحرام بالثانية، على اختلاف بينهم.
يقول الشبراملسي الشافعي رحمه الله: "يتجه أن لا تشترط الجماعة في الأولى، وأنه يكفي وجودها عند الإحرام بالثانية، وإن انفرد قبل تمام الركعة" انتهى من "حاشية نهاية المحتاج" (2/281).
وبهذا يتبين أن من أدرك الناس في المسجد يصلون العشاء جمعا مع المغرب، فدخل بنية المغرب وراء الإمام الذي يصلي العشاء، فأتم المغرب ثلاثا، ثم سلم، ثم قام وأدرك الركعة الأخيرة من العشاء المجموعة بعذر المطر: فجمعه صحيح، وصلاته صحيحة مجزئة. والله أعلم.