رقم الفتوى : 1181

السؤال :

هل يجوز أن يكون ابني الذي رضع من خالتي مرة واحدة مشبعة أخاً لهم؟

الجواب :

من رضع من امرأة خمس رضعات متفرقات أصبح ابناً لها.