رقم الفتوى : 1096

السؤال :

إذا منع الأب ابنته من الزواج، هل يجوز لها أن تزوج نفسها؟

الجواب :

يجوز للأب أن يمنع ابنته من الزواج إذا كان هناك سبب شرعي، ولا يجوز لها أن تزوج نفسها بدون ولي، فإن منعها أبوها من الزواج بلا وجه شرعي فلترفع أمرها للقاضي.