إذا أدخل المحدث أو الجنب يده في ماء أدنى من قلتين بنية رفع الحدث وفصلها صار ماءً مستعملاً، الجنب معروف، والمحدث لماذا؟ والترتيب مشترط، وإذا أدخل المحدث يده في الإناء بعد غسل الوجه، وكان نوى رفع الحدث صار الماء مستعملاً، وسبيل انعدام الاستعمال أن يقصد الاغتراف، ما الحجة في ذلك، من قوله تعالى، أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإنه شديد على النفس عسير، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (بعثت بالحنيفية السمحة السهلة) ]أخرجه أحمد دون كلمة "السهلة"[