نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : تجوز الوصية لغير المسلم

رقم الفتوى: 962

التاريخ : 28-11-2010

التصنيف: الوصايا والفرائض

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

أنا متزوج من امرأة مسيحية، ولي منها ولدان، وحيث إن القاعدة الشرعية تمنع الإرث بين المسلم والمسيحي، وكذلك لا وصية لوارث، فهل يحق لي تنظيم وصية لصالح زوجتي وفقاً للقواعد العامة المنظمة للوصية، وبما لا يتجاوز الثلث، أم يعتبر اختلاف الدين مانعاً من الوصية مثلما هو بالنسبة للميراث ؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
وصية المسلم للذمي جائزة باتفاق أهل العلم إذا لم تزد على ثلث التركة.
جاء في "متن المنهاج" (6/48): "وتصح - يعني الوصية - لذمي، وكذا حربي ومرتد في الأصح" انتهى.
ويقول ابن قدامة رحمه الله: "تصح وصية المسلم للذمي, والذمي للمسلم, والذمي للذمي. روي إجازة وصية المسلم للذمي عن شريح, والشعبي, والثوري, والشافعي, وإسحاق, وأصحاب الرأي، ولا نعلم عن غيرهم خلافهم.
وقال محمد بن الحنفية, وعطاء, وقتادة, في قوله تعالى: (إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا) هو وصية المسلم لليهودي والنصراني.
وقال سعيد: حدثنا سفيان, عن أيوب, عن عكرمة: أن صفية بنت حيي باعت حجرتها من معاوية بمائة ألف, وكان لها أخ يهودي, فعرضت عليه أن يسلم فيرث, فأبى, فأوصت له بثلث المائة.
ولأنه تصح له الهبة, فصحت الوصية له كالمسلم" انتهى. "المغني" (6/121)
فلا حرج على السائل أن يوصي لزوجته النصرانية؛ لأنها ليست من ورثته بسبب مانع اختلاف الدين، على أن لا تزيد الوصية عن ثلث ماله. والله تعالى أعلم .





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا