نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : هل يجوز للذكر أن يتخصص في طب النسائية والتوليد؟

رقم الفتوى: 925

التاريخ : 22-08-2010

التصنيف: الطب والتداوي

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

هل يجوز للطبيب الذكر المسلم الاختصاص في تخصص النسائية والتوليد عموماً، وهل يجوز التخصص في النسائية والتوليد إذا كان المستشفى أو المؤسسة التي أعمل بها تريد أن تبعث أطباء نسائية إلى مناطق نائية، وتحتاج إلى أطباء ذكور مسلمين؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لقد أباح الشرع التداوي حال المرض وحث عليه، وقد أدرج الفقهاء تعلم الطب والتخصص في علومه ضمن فروض الكفاية.
ووضع الشرع مجموعة من الضوابط والقيود التي ينبغي مراعاتها عند الأطباء، ومنها:
أنه حدد عورة كل من الرجل والمرأة، وبين أنه لا يجوز للرجل أن يطلع على عورة المرأة الأجنبية أو يمسها؛ لما في ذلك من خرق لتعاليم الشرع، واعتداء على الحياء والخلق القويم، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ) رواه مسلم (رقم/338)
فالأصل أن النظر إلى العورات ومسها حرام إلا إذا دعت الضرورة لذلك، فأباح الإسلام النظر واللمس لضرورة العلاج، على أنه لا يجوز بحال تجاوز حدود الضرورة، إذ الضرورة تقدر بقدرها.
وبناء على ما سبق: فإن الأصل أن لا تعالج المرأة إلا امرأة مثلها، ونحن في بلاد المسلمين - ولله الحمد - لدينا الكثير من الطبيبات المسلمات المتقنات اللواتي يسقط بهن فرض الكفاية، ويقمن بعملهن على أكمل وجه، لذا نرى أن الأحوط للرجال أن يتخصصوا في غير التخصصات النسائية، أما إن فُقدت الطبيبة المسلمة، ووقعت الضرورة لأن يعالج المرأةَ طبيبٌ ذكر، فيجب مراعاة وجود امرأة أو محرم عند الكشف على المريضة، مع جعل تقوى الله وغض البصر وعدم اللمس إلا لحاجة في الاعتبار الأول.
كما لا يخفى أن التعلم شيء، ومباشرة العلاج شيء آخر، وأن التعلم لا بد له من ممارسة على يدي خبير، فإذا أتقن هذا العلم طبيب: عُرضت الحالات العادية على طبيبة تتولاها، ويتولى الطبيب الاختصاصي الحالات الصعبة. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا