نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : حكم استخدام البرامج والكتب الإلكترونية بغير إذن أصحابها

رقم الفتوى: 846

التاريخ : 15-07-2010

التصنيف: مسائل مالية معاصرة

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

(85%) من مستخدمي الحاسوب في العالم يستخدمون برمجيات غير مشروعة، فما الحكم في استخدامها، وما الحكم في أن أقوم بفتح موقع إلكتروني يضم بعض هذه البرمجيات، ويدر على هذا الموقع بشيء من النفع، مع العلم أنه لا يخلو جهاز في الأردن وغير الأردن من وجود برامج بشكل غير مشروع، لأن هدفي من الموضوع أن أجعل موقعي أفضل موقع من ناحية الخدمات حتى إذا بحث الشخص عن هذه البرمجية يجدها عندي،. وهل الكتب الإلكترونية في الإنترنت تخلو من حقوق الفكرية والمادية؛ لأن (100%) من العالم يتبادلونها دون أن يشتروها عن طريق الإنترنت، ولكن مع المحافظة على الحقوق الفكرية، فلو كان موقعي يحوي الكتب وحصل لي مكسب مالي ولكن ليس من بيع الكتب والبرامج بل من الإعلانات فهل علي أي إثم؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
حقوق التأليف والابتكار - ومنها البرامج والكتب الإلكترونية - هي حقوقٌ معنويةٌ لمن أنشأها، فلا يجوز التصرف بها إلا بإذن صاحبها، فقد أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها، كما ورد في قرار مجمع الفقه الاسلامي رقم: (43)
ثم إن كثرة المخالفين لا تدل على حل فعلهم، وكل من خالف يعلم أنه بمخالفته ينتهك حقوقا كان الواجب عليه احترامها وحفظها، ولو قدر له أن يخترع برنامجا أو يؤلف كتابا وتداولته المواقع من غير رعاية حق الابتكار لما قبل ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ) متفق عليه. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا