فتاوى بحثية

اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : حكم التسمي باسم "أيسر"
رقم الفتوى: 824
التاريخ : 14-07-2010
التصنيف: أحكام المولود
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

رجلٌ سمى ابنه بــ " أيسر " هل هذا الاسم جائز، وإن كان غير جائز، هل يغيّر اسم الصبي أم يبقى عليه؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن التسمي بمجموعة من الأسماء قريبة من اسم "أيسر"، وذلك في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لَا تُسَمِّيَنَّ غُلَامَكَ يَسَارًا وَلَا رَبَاحًا وَلَا نَجِيحًا وَلَا أَفْلَحَ، فَإِنَّكَ تَقُولُ: أَثَمَّ هُوَ؟ فَلَا يَكُونُ، فَيَقُولُ: لَا) رواه مسلم (رقم/2137)
فأخذ العلماء من هذا الحديث كراهة التسمي بكل ما يتطير بنفيه، أي: كل ما يتشاءم الناس بنفيه، وليس هذا إقرارا من الشريعة للتطير، وإنما سدا لذريعة وقوع بعض الناس فيها.
يقول الإمام النووي رحمه الله: "قال أصحابنا: يكره التسمية بهذه الأسماء المذكورة في الحديث، وما في معناها، ولا تختص الكراهة بها وحدها، وهي كراهة تنزيه لا تحريم، والعلة في الكراهة ما بينه صلى الله عليه وسلم في قوله: (فإنك تقول: أثَمَّ هو؟ فيقول: لا) فكره لبشاعة الجواب، وربما أوقع بعض الناس في شيء من الطيرة" انتهى. "شرح مسلم" (14/119)
والذي يبدو لنا أن حكم التسمي باسم: "أيسر" هو الكراهة، كحكم التسمي باسم: "يسار"، فيسن تغييره إلى اسم حسن لا كراهة فيه، وإن كان بقاء هذا الاسم لا إثم فيه.
يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "يسن أن تغير الأسماء القبيحة وما يتطير بنفيه" انتهى. "مغني المحتاج" (6/141). والله أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا