فتاوى بحثية

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : شركة مضاربة يقدم فيها المال على صورة شيكات مؤجلة
رقم الفتوى: 775
التاريخ : 15-06-2010
التصنيف: الشركات والأسهم
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

أعمل شراكة مع شخص مصري في مجال برك السباحة، وأقوم بإعطائه شيكات مؤجله، ويقوم بشراء البضاعة والمواد وبيعها مقابل نسبة 40% من الأرباح لي، وله 60%، ولا أتحمل مسؤولية، وهو يقوم بتسديد المبلغ بموعده؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
ما تقوم به من تقديم " الشيك المالي " وأخذ أرباح بنسبة ثابتة عليه - من غير تحمل أي مسؤولية بعد ذلك - هو ربا محرم شرعًا؛ لأنه في مآله قرض جر نفعًا، وقد قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) البقرة/278.
والنصيحة لك: أن تعقد شركة مضاربة بينك وبين ذلك المتخصص في مجال برك السباحة، تقدم أنت فيها المال، سواء كان نقداً أم مؤجلاً بالشيكات، ويقدم فيها ذلك المتخصص عمله وجهده، ويقسم الربح بحسب ما تتفقان عليه من نسبة معلومة، وإذا وقعت الخسارة فتتحملها أنت من مالك، والعامل من عمله، وبهذا تكون شركتكم شركة صحيحة إن شاء الله تعالى. والله أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا