فتاوى بحثية

اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة
الموضوع : يحرم إيداع المال واستثماره في البنوك الربوية
رقم الفتوى: 741
التاريخ : 23-05-2010
التصنيف: الربا والقرض
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

تم إيداع مبلغ مالي بالدينار واليورو والدولار في بنك ربوي، بهدف الاستثمار، واستلام الأرباح كل شهر، ومدة الإيداع استمرت لسنوات. ثم تم سحب المبلغ المالي من البنك إلى البنك الإسلامي الأردني، ما حكم الشرع في ذلك، وماذا يترتب على المبلغ المالي من زكاة أثناء إيداعه في البنك الربوي؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يحرم استثمار الأموال في البنوك الربوية، وما ينتج عن هذه الأموال يعدّ من الربا المحرم، وسبيله إخراج تلك الزيادة الربوية من المال والتصدق بها على الفقراء والمساكين، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) البقرة/278.
أما الاستثمار في البنوك الإسلامية فقد سبق بيان حكمه في الجواب رقم: (729)
أما بالنسبة للزكاة: فهي واجبة على المبلغ المودَع في البنك، سواء كان في البنك الربوي أم في البنك الإسلامي، بشرط أن يملك صاحب المال مقدار النصاب - الذي هو قيمة (85) غرام ذهب عيار (24)- ويحول عليه الحول، فيخرج عن السنوات السابقة بنسبة (2.5%) عن كل سنة سبقت وتحققت فيها شروط وجوب الزكاة والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا