نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة

الموضوع : متى تستحب العقيقة عن الجنين الساقط؟

رقم الفتوى: 735

التاريخ : 17-05-2010

التصنيف: الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

هل تؤدى العقيقة عن الجنين المخلق أو غير المخلق؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا كان عمر الجنين الساقط أربعة أشهر فأكثر: فتستحب العقيقة عنه؛ لأن العقيقة تستحب عن المولود الحي ومن في حكمه، والجنين ذي الأربعة أشهر قد نُفخت فيه الروح؛ فيبعث يوم القيامة ويشفع لوالديه، وتكون العقيقة سببا لشفاعته لوالديه إن شاء الله تعالى.
أما إذا لم يبلغ أربعة أشهر: فلا تستحب العقيقة عنه؛ لأنه في حكم الجماد.
سئل العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله:
هل تستحب العقيقة عن السقط مطلقا أو يفرق بين من ظهرت فيه أمارة التخلق من تخطيط وغيره ؟
فأجاب رحمه الله: بأن العقيقة إنما تسن عن سقط نفخت فيه الروح، وأما ما لم تنفخ فيه الروح فهو جماد لا يبعث ولا ينتفع به في الآخرة، فلا تسن له عقيقة، بخلاف ما نفخت فيه فإنه حي يبعث في الآخرة، وينتفع بشفاعته، وقد قال جماعة من السلف: من لم يعق عن ولده لا يشفع له يوم القيامة، فأفهمَ ما ذَكَرتُه من أن العقيقة تابعة للولد الذي يشفع، وهو من نفخت فيه الروح، فكذلك يقيد ندبها بمن نفخت فيه الروح، والله سبحانه وتعالى أعلم" انتهى. "الفتاوى الفقهية الكبرى" (4/257) والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا