نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

العلاقة التاريخية أضيف بتاريخ: 25-02-2024

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : هل أبيع قطعة الأرض لمن أشك أن غرضه غسيل الأموال؟

رقم الفتوى: 721

التاريخ : 10-05-2010

التصنيف: البيوع المنهي عنها

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

أرغب ببيع قطعة أرض، والمشتري شخص أجنبي، وأعتقد أن عملية البيع والشراء هي لغايات غسيل الأموال، هل يجوز لي البيع أم لا، وإذا جاز لي البيع، فقد طلبت مبلغًا عاليًا جدًّا، أعلى من سعر السوق الحالي بكثير، فهل يجوز لي ذلك؟ وجزاكم الله خيرًا.


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا كان الأجنبي مسلمًا ويشتري لنفسه وليس لغيره من غير المسلمين فلا مانع من بيعه بالسعر الذي يتم الاتفاق عليه، وإذا وقع في نفسك أنَّه كَسَبَ ماله مِن حرام فلا تَبِعْه، وتَوَرَّع عن ذلك، أما الحكم الشرعي فحسب الظاهر. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا