فتاوى بحثية

اسم المفتي : سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : حكم التسويق الشبكي
رقم الفتوى: 644
التاريخ : 22-04-2010
التصنيف: مسائل مالية معاصرة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

جاءنا مندوب شركة تسمى (كويست) في (هونج كونج)، وعرض علينا التعامل معها عن طريق التسويق الشبكي، ويعتمد التسويق الشبكي على بيع المنتج من المصنع إلى المستهلك مباشرة، موفرًا بذلك مصروفات كثيرة للوسطاء، حيث تعتمد على مشاركة المستهلك لها في التسويق عن طريق ترويج المنتج لآخرين، وعليه يأخذ المستهلك من شركة التسويق عمولة مالية عن كل عدد تحدده الشركة بنظام معين. مثال: اشترى (زيد) من الشركة ساعة قيمتها (500) دولار، وهذه القيمة أعلى بكثير من قيمتها السوقية، فبمجرد شراء الساعة بالإضافة إلى دفع قيمة (10) دولار مصاريف تسجيل بالشركة أصبح زيد عضوًا فعالاً بالشركة، وهذا شرط أساسي للشركة، وعليه أن يروج لمنتجات الشركة شفاهة، ويقوم بإقناع شخصين بالانضمام للبرنامج، ويجب أن يشتري كلٌّ منهما من منتجات الشركة، ويكون لهما الحق في جذب مسوقين آخرين مقابل عمولات كذلك.. ثم يقوم كلٌّ منهما بإقناع شخصين آخرين بالانضمام، وهكذا.. ويجب على كل عضو شراء السلعة حتى يصبح فعالاً إضافة لرسوم التسجيل. وهكذا ستتكون من هذه الآلية شجرة من الأتباع الذين انضموا للبرنامج على شكل هرمي، وتشترط الشركة أن (زيدًا) لا يحصل على عمولات إلا إذا توازن الجانب الأيمن مع الجانب الأيسر (أي ثلاثة أشخاص على اليمين، وثلاثة على اليسار) وهكذا.


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
أسلوب التسويق الشبكي وأخذ العمولات عليه ليس من باب السمسرة الشرعية، بل هو من باب الميسر والمقامرة المحرمة؛ لأن المشتركين عادة لا يشتركون إلا بغرض تحصيل المكافآت على إحضار زبائن آخرين، فإذا جلب المشترك عددًا من الزبائن، وحقق شروط الشركة: أخذ عمولته التي قد تزيد أو قد تنقص عن المبلغ الذي دفعه ابتداء، وإذا فشل خسر المبلغ كله، وهذا الاحتمال يُدخِلُ المعاملة في أبواب الغرر والميسر.
وأما إدخال (الساعة) أو أي بضاعة أخرى فلا يقلب المعاملة إلى الحِل؛ لأن الغرض منها هو التوصل إلى المال، وليست مقصودة لذاتها، بدليل أن ثمنها المعروض في الشركة أغلى من قيمتها الحقيقية في السوق، وبدليل أن المساهم في هذه الشركة إنما يطمع في المبالغ المتحصلة من عمولات الزبائن التي قد تفوق قيمة تلك البضاعة.
وحتى لو قصد أحد الأفراد تحصيل البضاعة المباعة لذاتها، فإن الوضع العام للشركة لا يقوم على أساس المتاجرة بها، بل على أساس تجميع أكبر قدر من المشتركين، وإطماع الطبقة العليا من الشبكة الهرمية بالمكافآت، على حساب الطبقة الدنيا التي هي الأكثرية من الناس الذين لا يحصلون على شيء، وهذا يعنى وجود قلة غانمة من الناس على حساب أكثرية غارمة. وكفى بهذا فسادًا وإفسادًا.
وقد سبق لكثير من اللجان الشرعية والباحثين المتخصصين دراسة هذا النوع من المعاملات الحادثة، وبيان وجود الكثير من المخاطر والمحاذير الشرعية. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا