فتاوى بحثية

اسم المفتي : سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : حكم الطواف بواسطة الشريط الكهربائي
رقم الفتوى: 641
التاريخ : 22-04-2010
التصنيف: صفة الحج والعمرة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما حكم الطواف عن طريق الشريط الكهربائي، دون الحركة البدنية، حيث إن هناك دراسة حول هذا الموضوع لعمل هذ المطاف لكبار السن؟ وجزاكم الله خيرًا.


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبًا، رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه، فإذا اتُّخِذَت وسيلة للطواف بحيث يركب الطائف وتسير به تلك الوسيلة: فالطواف صحيحٌ ومقبول، لكن ينبغي للشريط الكهربائي أن لا يُغيِّرَ معالمَ المسجد الحرام، وأن يكون لذوي الأعذار من المرضى وكبار السن. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا