فتاوى بحثية

اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : هل يصح حديث في عدم قبول صلاة شارب الخمر أربعين يوما؟
رقم الفتوى: 494
التاريخ : 07-02-2010
التصنيف: أحكام على الأحاديث
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

شخص يصلي لكن كل شهر أو شهرين يشرب ويسكر، وسكره لا يفقده عقله، ولكن معلوم أن ما أسكر قليله فكثيره حرام. والسؤال: في حديث يقول: (لن تقبل صلاته أربعين ليلة) هل ينتظر أربعين يوما ثم يرجع للصلاة، لأنه بعد السكر يشتاق للصلاة فيتذكر حديث: (أربعين يوما) فلا يصلي؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
وصيتنا لهذا الشارب للمسكر أن يتقي الله تعالى في نفسه، ولا يدفن بذرة الخير ونوازع الإيمان من قلبه، فقلبه الذي يشتاق للصلاة قلب مؤمن يشعر بالخطر ويبحث عن ماء الحياة بالتوبة والإنابة إلى الله عز وجل، والخمر أم الخبائث تحيط القلب بالران الذي يحجب عن العبد السعادة والهناء، ولا يجني العبد بشربه الخمر إلا خسارة الدنيا والآخرة.
وأما حديث عدم قبول صلاة شارب الخمر أربعين يوما، فيرويه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي فَيَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ يَوْمًا) رواه النسائي.
وليس في هذا الحديث تحريم الصلاة على شارب الخمر، بل هي واجبة عليه، ويطالب بها، ولكن في الحديث أنه لا أجر له فيها ولا ثواب، عقابا له على ما أغرق به جوفه بهذه النجاسة الخبيثة، وإن كان مع ذلك مأمورا بالصلاة، ويأثم إثما عظيما بتركها.
يقول الإمام النووي رحمه الله: "وأما عدم قبول صلاته فمعناه أنه لا ثواب له فيها، وإن كانت مجزئة في سقوط الفرض عنه، ولا يحتاج معها إلى إعادة" انتهى. "شرح مسلم" (14/227).
وخلاصة القول أنه يجب عليك أن تحافظ على الصلاة، وتتوب عن الخمر، ولعل هذه الصلاة أن تخفف عنك من الذنوب الأخرى. والله أعلم.
 



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا