فتاوى بحثية

اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : يجب أداء الأمانة إلى صاحبها
رقم الفتوى: 433
التاريخ : 03-01-2010
التصنيف: الوديعة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

لقد قمت بتسجيل قطعة أرض باسم شقيقتي على سبيل الأمانة -كوني أحمل جواز سفر سنتين- وعلى أن أستردها عند الطلب، وقد قمت بمطالبة أختي بقطعة الأرض، ولكن لم تقم بالتنازل لي عنها، رغم أنها اعترفت أن الأرض لي، وهي عندها أمانة، وهي تماطل بردها إلي، مع أنها أقسمت أن الأرض لي، ولكن لم تزل تتمسك بها، ولم تدفع أي شيء من ثمنها، وحجتها أنها تريد فتوى بهذا الأمر. وجزاكم الله خيرًا.


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من وُضعت عنده حاجة: كأرض، أو نقود، أو غيره على سبيل الأمانة وجب أداؤها عند طلب صاحبها لها، ولا يجوز تأخيرها.
يقول الله عز وجل: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا) النساء/58.
وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا؛ فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ) متفق عليه.
والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا