نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : حكم الإنفاق على دُور الأيتام من أموال الزكاة

رقم الفتوى: 410

التاريخ : 23-12-2009

التصنيف: مصارف الزكاة

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

هل يجوز الإنفاق على دُور الأيتام من أموال الزكاة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الإنفاق على دُور الأيتام وأمثالهم نوعان:
الأول: الإنفاق على ذواتهم في حاجاتهم الشخصية من طعام وشراب ولباس وغيره.
والثاني: الإنفاق على بناء دُورٍ لهم.
أما الإنفاق على ذواتهم: فإن الزكاة تصح إذا أنفقت عليهم باعتبار أنهم فقراء، والقائمون على شؤونهم أوصياء عليهم من قبل ولي الأمر، يقبضون الزكاة نيابة عنهم؛ لأن القاصر لا يُعتد بقبضه.
وأما الإنفاق على إنشاء الأبنية فلا يُعد من الزكاة؛ أي لا تصح الزكاة إذا أنفقت على البناء؛ لأن الزكاة عبادة لا تصح إلا إذا توفرت شروطها الشرعية، ومن شروطها تمليكها لمستحقيها، قال الله عز وجل: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/60.
ولا يخفى أن الأطفال لا يملكون هذه الدُّور، بل هي ملك للدولة، إذا كبر الطفل غادرها.
وما ذكرته في هذا الموضوع أمر مقرر في الفقه الإسلامي، وقد صدر به قرار من مجلس الإفتاء في موضوع مشابه.
لكن ينبغي أن يُشَجَّعَ المحسنون على بناء هذه الدور من غير الزكاة، باعتبارها صدقة جارية، والمسلم تجب في ماله حقوق غير الزكاة، منها تأمين مثل هؤلاء الأطفال في مثل هذه الظروف، لكن لو استدان شخص وبنى داراً للأيتام جاز إعطاؤه من الزكاة وإن كان غنياً؛ لأنه صار من الغارمين، والغارم الذي استدان لمصلحة عامة يُعطى من الزكاة وإن كان غنياً، وعندئذ يتم التأكد من أن مال الزكاة أُنفق في مصلحة عامة. والله أعلم.
 





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا