فتاوى بحثية

الموضوع : حكم أخذ عمولة مقابل التوسط بين المقرض والمقترض
رقم الفتوى: 3562
التاريخ : 15-03-2020
التصنيف: الجعالة
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

هل يجوز أخذ (بدل خدمات) عن إيصال شخص بشخص للاستدانة منه مبلغاً معيناً دون زيادة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

أخذ مبلغ من المال عوضاً عن تعريف شخص على شخص ليستدين منه يدخل في الفقه الإسلامي ضمن أحكام الجعالة، وهي: "التزام عوض معلوم على عمل معيّن، معلوم أو مجهول، بمعيّن أو مجهول".

وتعدّ هذه المعاملة وساطة لحصول المقترض على قرض من المقرض، مقابل حصول الوسيط على مبلغ معين من المقترض، وقد أجازها فقهاء الشافعية والحنابلة؛ جاء في كتاب [مغني المحتاج للشربيني 3/ 35] في فقه السادة الشافعية: "ولو قال لغيره: اقترض لي مائة، ولك عليّ عشرة فهو جعالة"، وجاء في كتاب [كشاف القناع للبهوتي 3/ 319] في فقه السادة الحنابلة: "لو جعل إنسان لآخر جُعْلاً على اقتراضه له بجاهه جاز؛ لأنه في مقابلة ما يبذله من جاهه فقط".

وعليه؛ فلا حرج شرعاً في أخذ عمولة على السمسرة بين المقرض والمقترض، بشرط أن يكون عقد القرض متوافقاً مع الضوابط الشرعية للقرض، وأن تكون العمولة معلومة قبل البدء بالعمل، وأنْ يتمّ العمل، فإن لم يتمّ فلا يستحقّ الوسيط العمولة، كما يحرم التوسّط من أجل الحصول على القروض الربويّة. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا