نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : تركيب خطوط إنتاج وماكينات فيه تفصيل

رقم الفتوى: 3505

التاريخ : 29-05-2019

التصنيف: الدعوة والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

نوع الفتوى: بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

نحن شركة تقوم على تركيب خطوط إنتاج وماكينات لتصنيع عبوات الألمنيوم مثل البيبسي والكولا، حيث تقوم الشركة بصناعة العبوات حسب ما هو مطلوب منها، وأحياناً تكون هناك عبوات من البيرة والمشروبات الكحولية التي لا بدّ من تصنيعها، طُلب منا قبل مدة تركيب هذه الماكينات لإحدى الشركات من أجل رفع طاقتها الإنتاجية قبل جهاز الطباعة الموجود في الشركة منذ وقت طويل، حيث إنه لا علاقة لنا بجهاز الطباعة في الوقت الحالي، وسيطلب منا في المستقبل تركيب جهاز طباعة مع خط إنتاج، يرجى الإفادة هل تركيب الخط فيه حرمة كون المصنع يقوم ببيع العبوات الفارغة من ضمنها العبوات الكحولية وغيرها؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

العمل على تركيب خطوط إنتاجية وماكينات وأجهزة طباعة قد تستعمل في المجال المباح والمجال المحرم حسبما توجهها الشركة، لا حرج فيه؛ لأن الحرام في هذه الصورة متعلق بقرار الشركة وعمل موظفيها في كيفية استخدام الخطوط والماكينات، وليس هنالك علاقة مباشرة بين عمل المهندس وارتكاب الحرام.

أما إن علمت أنّ الشركة التي ستعمل على تركيب الماكينات لها تعمل في مجال بيع الخمور، فلا يجوز شرعاً العمل على تركيبها؛ لما في ذلك من الإعانة على الحرام؛ لأن عمل الشركة في هذه الحالة لا يكون إلا في الحرام، وقد غلظ الشرع في تحريم الخمر حتى لعن عشرة فيها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنَّ اللهَ لَعَنَ الخَمْرَ، وَلَعَنَ غَارِسَها، وَلَعَنَ شَارِبَها، وَلَعَن عَاصِرَها، وَلَعَنَ مُوكِلَها، وَلَعَنَ مُدِيرَها، وَلَعَنَ سَاقِيَها، وَلَعَنَ حَامِلَها، وَلَعَنَ آكِلَ ثَمَنِها، وَلَعَنَ بَائِعَها) رواه البيهقي. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا