نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم بناء دار للأيتام من مال الزكاة

رقم الفتوى: 3422

التاريخ : 26-09-2018

التصنيف: مصارف الزكاة

نوع الفتوى: بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

ما حكم الشرع في بناء دار للأيتام من أموال الزكاة الموجودة في جمعية ما، علماً أن المستفيدين فقط هم الفقراء، وأن الأيتام المستفيدين غير معينين أي إنهم يسكنون لفترة ومن ثم يغادرون ويأتي غيرهم، وهذه الدار تخرج ملكيتها عن ملكية أصحابها البانين لها إلى ملكية الجمعية المعنية بالأيتام، فإذا تم تصنيفها بالبيع أو الهدم فقيمتها مال زكوي لا يرجع لبانيها إنما يصرف على مصارف الزكاة والأيتام الفقراء؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الزكاة عبادة يشترط فيها شروط خاصة، ومن هذه الشروط تمليك الفقراء والمساكين حقهم من أموال الزكاة، وإخراجها على الفور دون تأخير، قال الإمام النووي رحمه الله: "تجب الزكاة على الفور إذا تمكن، وذلك بحضور المال والأصناف" [منهاج الطالبين/72]، وبناء دار للأيتام ينتفع منها الفقراء لا يحقق شرط التمليك والفورية.

والأيتام ليسوا من مصارف الزكاة بوصف اليتم؛ فقد يكون اليتيم غنياً، وقد حدد الله تعالى مصارف الزكاة في القرآن الكريم، قال الله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} التوبة/60، ولـما رواه أبو داود عن زياد بن الحارث الصدائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتاه رجل فقال: أعطني من الصدقة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيٍّ وَلا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ، حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ، فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ، فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ حَقَّكَ).

فمصرف الزكاة الفقراء والمساكين، سواء كانوا أيتاماً أم لا، فيجوز صرف الزكاة للأيتام إن تحقق وصف الفقر فيهم، بشرط أن تملك أموال الزكاة لهم؛ كما أفاد التعبير باللام في الآية السابقة، قال الإمام البقاعي رحمه الله: "ولما فرغ من هذه الأصناف الأربعة –أي الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم– الذين يعطون الصدقة في أيديهم يتصرفون فيها كيف شاءوا، كما دل عليه التعبير باللام، ذكر الذين يعطون الصدقة لقضاء ما بهم كما دل عليه التعبير بـ (في)" [نظم الدرر في تناسب الآيات والسور 8/ 505].

وعليه؛ فلا يجوز دفع الزكوات الموجودة في الجمعية لبناء دار للأيتام، وأما بناؤها من أموال الصدقات فلا حرج فيه. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا