نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم فرْض عمولة على الحساب الجاري إذا نقص عن مبلغ معين

رقم الفتوى: 3385

التاريخ : 08-05-2018

التصنيف: مسائل مالية معاصرة

نوع الفتوى: بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

ما حكم فتح حساب في بنك إسلامي بحيث إذا نزل الرصيد عن مبلغ معين يتم خصم مبلغ معين كل شهر؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

فرْضُ البنوك عمولة مصرفية على الحساب الجاري إذا نقص الرصيد فيه عن مبلغ يحدده البنك مسبقاً، من المسائل التي اختلفت اجتهادات العلماء المعاصرين فيها، ما بين مبيح لها، ومانع منها.

فقد ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى جواز فرض هذه العمولة، مستدلين بعدة أدلة من أهمها:

أولاً: عموم الأدلة الدالة على جواز أخذ الأجرة على العمل، ولذا يجوز للبنك أخذ أجرة مقابل الخدمات التي يقدمها لصاحب الحساب الجاري.

ثانياً: قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ) رواه أحمد في [مسنده]، وفي فرض عمولة على العميل رفعٌ للضرر عن البنك؛ لأن البنك ملزم بفتح حساب لكل من يطلب ذلك منه.

ثالثاً: استدلوا بالقياس على أن البنك مخير بأخذ العمولة على الحساب الجاري، وجواز التنازل عنها، فقياساً عليه يجوز إعفاء أصحاب بعض الحسابات عند حد معين من هذه العمولة.

رابعاً: الاستدلال بالعرف الجاري في البنوك الذي لا يخالف الشرع، ومثل هذا العرف معتبر في الشرع.

خامساً: الاستدلال بالمصلحة؛ وذلك لأن البنوك الإسلامية تواجه منافسة شديدة مع البنوك الربوية، وتحميل البنوك الإسلامية مصاريف الحسابات الجارية عند نقصان المبلغ المودع فيها عن حد معين، يفقدها بعض المقومات التي تعينها على المنافسة مع البنوك الربوية.

واستدل المانعون لفرض هذه العمولة بعدة أدلة من أهمها:

أولاً: أن المبلغ المودع في الحساب الجاري يكيّف على أنه قرض من العميل للبنك، ولذا من الواجب أن يتحمل البنك الخسارة كما يحصل على الربح، والقاعدة الفقهية تقول: "الخراج بالضمان"، وتحميل العميل بعض تكاليف الحساب الجاري يخالف مقتضى هذه القاعدة، وقالوا: إن بعض البنوك الربوية أكثر عدلاً من البنوك الإسلامية في هذه المسألة.

ثانياً: أن فرض هذه العمولة يخرج القرض عن كونه تبرعاً، إلى كونه معاوضة، وفي هذه الحالة يجب تطبيق أحكام عقد الصرف عليه من التقابض والمساواة؛ لأنه نقد بنقد.

ثالثاً: أن فرض العمولة بهذه الحالة، يجعل المعاملة تحت باب بيع وسلف، وهو منهي عنه شرعاً، فهو سلف من العميل للبنك، وبيع للخدمة من البنك للعميل.

رابعاً: لا وجه للتمييز بين أصحاب الحسابات في حال تدني الرصيد عن حد معين إلا إذا كانت العمولة مقابل القرض، وحينها نقول: كل قرض جر نفعاً فهو ربا.

وقد اجتهد كل فريق بمناقشة أدلة الفريق الآخر، والرد عليها، ولا يسع المقام هنا لعرض هذه المناقشات. 

وعلى كل حال فالمسؤولية -إن وجدت- على الهيئة الشرعية للبنك، وليس على المواطن إثم في ذلك. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا