نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة والتقاعد والادخار

رقم الفتوى: 3320

التاريخ : 19-09-2017

التصنيف: مسائل معاصرة في الزكاة

نوع الفتوى: بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

ما الحكم الشرعي في زكاة مكافأة نهاية الخدمة ومكافأة التقاعد والرواتب التقاعدية ومكافأة الادخار؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

طبيعة هذه المكافآت تخضع إلى نظام تأمين اجتماعي، تحكمه التعليمات التي يراعي فيها مصلحة الموظف أو العامل بالدرجة الأولى، ويكون ما يقتطع من العامل شهرياً أشبه بقسط التأمين الذي لا يدخل في ملك الموظف إلا بالقبض.

وعليه، فلا تجب الزكاة على هذه المكافآت مع أرباحها إلا بعد مرور حول على قبضها إذا بلغت النصاب؛ لأن شرط وجوب الزكاة تحقق الملك التام؛ جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السادسة عشر ما نصه: "ولا تجب زكاتها – أي مكافأة نهاية الخدمة والتقاعد – على الموظف أو العامل طوال مدة الخدمة، لعدم تحقق الملك التام".

وكذلك الأمر بالنسبة للرواتب التقاعدية فلا تجب فيها الزكاة إلا بمرور حول على قبضها إن بلغت نصاباً وبقيت على ملك صاحبها. 

أما مكافأة صناديق الادخار فإن كان الموظف قادراً على سحب رصيده وقت يشاء؛ فكأنه بيده يزكيه كل عام، وإن كان لا يستطيع أخذ شيء منه، فحكمه أنه يزكيه بعد قبضه أو عند التمكن من قبضه عن عام واحد. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا