نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : شروط لا بد من مراعاتها في عمليات أطفال الأنابيب

رقم الفتوى: 3309

التاريخ : 20-07-2017

التصنيف: الطب والتداوي

نوع الفتوى: بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

امرأة متزوجة ولم يحدث حمل بالطرق الطبيعية نظراً لكبر سنها، والزوج يرفض إجراء طفل أنابيب، تريد الزوجة أن تقوم بسحب بويضات منها وهي تحت عقد النكاح الحالي ثم ستقوم بطلب الطلاق (خلع أو افتداء) ثم تتزوج من رجل آخر، وتقوم باستعمال البويضات التي تم سحبها أثناء عقد النكاح السابق وإخصابها، والسبب وراء ذلك أنها ربما لا تستطيع سحب بويضات جديدة للزوج الجديد لاحتمال عدم وجود بويضات منها بعد انقضاء تقاضي الطلاق والعدة بسبب كبر سنها واحتمال انقطاع الطمث، فهل هذا يتعارض مع الشرع؟


الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. 

إنجاب الأطفال بالطرق غير الطبيعية مثل عملية أطفال الأنابيب لا تباح إلا عند الحاجة، ويشترط لإباحتها عند ذلك أن تكون البويضة والحيوان المنوي من الزوجين، وأن تزرع البويضة الملقحة في رحم الزوجة صاحبة البويضة، وكل ذلك في عقد نكاح شرعي واحد، وحال قيام الزوجية.

ولا يجوز بأي حال أن تزرع في رحم غيرها، كما لا يجوز أن تؤخذ البويضات في نكاح شخص وتخصب من غيره حتى وإن كان زوجاً للمرأة عند الإخصاب؛ لما يترتب على مثل هذا العمل من مفاسد حقوقية وأخلاقية كثيرة.

فلكل عقد نكاح حرمته وخصوصيته، ولا يجوز بحال تداخل النكَاحَين بأي شكل كان. والله تعالى أعلم.






للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا