فتاوى بحثية

الموضوع : حكم التأمين على الديون يختلف باختلاف طبيعة التأمين
رقم الفتوى: 3179
التاريخ : 29-02-2016
التصنيف: مسائل مالية معاصرة
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

ما حكم منح قرض حسن لصاحب المشروع يقتطع منه نسبة معينة كمبلغ اشتراك في صندوق تعاوني لسداد القروض المتعثرة، بعد خصم الأتعاب الإدارية، ويتم إعادة فائض الاشتراكات لدافعيها في حال تحقق وفرة في الصندوق؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

يختلف الحكم الشرعي على التأمين على الديون باختلاف طبيعة التأمين: 

فيحرم التأمين التجاري على الديون؛ لوجود شبهة القمار والغرر.

وأما إن كان قائماً على نظام التأمين التعاوني فلا حرج فيه؛ لأنه مبني على التعاون والإحسان بين الأفراد المشتركين في الصندوق؛ قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى) المائدة/ 2.

وبالتالي فلا حرج في التأمين التعاوني على الديون؛ لأن خطر التأخر في سداد الديون أو عدم سدادها يعد من الأخطار التي يجوز التأمين عليها، بشرط أن يكون الدين ناشئاً عن معاملات مباحة شرعاً، فلا يجوز التأمين على القروض الربوية؛ لأن في ذلك تعاوناً على الإثم، قال الله تعالى: (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/ 2.

فإن كان نظام الصندوق قائماً على التأمين التعاوني؛ فإن فائض الاشتراكات إما أن يرجع إلى أصحابها بشكل سنوي، أو أن يتم الاحتفاظ به في الصندوق للأعوام القادمة، على أن يكون مصير الفوائض المتراكمة عند تصفية الصندوق التبرع إلى الجهات الخيرية أو إعادتها إلى المشتركين، ولا يجوز للمقرض أن ينتفع منها. والله تعالى أعلم.




للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا