نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : الشروط التي يجب توافرها في المسكن الشرعي للزوجة

رقم الفتوى: 3156

التاريخ : 31-12-2015

التصنيف: النفقات

نوع الفتوى: بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

ما مواصفات البيت الشرعي؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

من حقوق الزوجة على زوجها تأمين المسكن الشرعي لها، ويشترط فيه شروط عدة، منها:

أولاً: أن يكون السكن مستقلاً، ويتأكد هذا الحق عند مطالبة الزوجة به. 

جاء في كتاب [العناية] من كتب السادة الحنفية: "على الزوج أن يسكنها في دار مفردة، ليس فيها أحد من أهله، إلا أن تختار ذلك؛ لأن السكنى من كفايتها، فتجب لها كالنفقة، وقد أوجبه الله تعالى مقرونا بالنفقة حيث قال: (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ) الطلاق/ 6، وإذا أوجب السكنى حقاً لها، فليس له أن يُشرك غيرها فيها؛ لأنها تتضرر به فإنها لا تأمن على متاعها ويمنعها ذلك من المعاشرة ومن الاستمتاع".

ثانياً: أن تأمن فيه الزوجة على نفسها ومالها في حال خروج زوجها من المسكن، وبقائها وحدها فيه.

ثالثاً: أن يكون المسكن لائقاً بالزوجة بحسب العادة، وتستطيع أداء عباداتها، وأمورها الدنيوية بشكل سهل.

جاء في [إعانة الطالبين 4/84]: "ولها عليه مسكن: أي ويجب للزوجة على زوجها مسكن: أي تهيئته... يشترط فيه أن تأمن الزوجة فيه لو خرج عنها: أي تأمن إذا خرج عنها وتركها فيه ...يليق بها عادة شرط آخر للمسكن".

وهذا ما قرره قانون الأحوال الشخصية الأردني (رقم 36 لسنة 2010م) حيث جاء فيه:

"الـمادة (72): يهيئ الزوج المسكن المحتوي على اللوازم الشرعية حسب حاله وفـي محـل إقامته أو عمله وعلى الزوجة بعد قبض مهرها المؤجل، متابعة زوجها ومساكنته فيه، وعليها الانتقال إلى أي جهة أرادها ولو خارج المملكة، بشرط أن يكون مأموناً عليها، وأن لا يكون في وثيقة العقد شرط يقتضي غير ذلك، فإذا امتنعت عن الطاعة يسقط حقها في النفقة.

الـمادة (73): يجب أن يكون المسكن بحالة تستطيع الزوجة معها القيام بمصالحـها الدينيـة والدنيوية، وأن تأمن فيه على نفسها ومالها"*. والله تعالى أعلم

 

*المادتان مذكورتان بذات الرقم والنص في قانون الأحوال الشخصية لعام (2019).





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا