فتاوى بحثية

الموضوع : أرباح الشركة توزع بنسبة رأس مال كل شريك
رقم الفتوى: 3136
التاريخ : 21-10-2015
التصنيف: الشركات والأسهم
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

هل يجوز تخفيض أرباح الشريك في شركة إسكان، بسبب سحبه من رصيد الشركة، وهل تكون نسبة التخفيض بحسب نسبة سحبه من رصيد الشركة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

يوزع ربح الشركة في الفقه الإسلامي بنسبة رأس مال كل شريك، فإن اتفقا على تفاوت نسبة الأرباح عن نسبة حصة كل شريك صحّ ذلك أيضاً.

وما دام الشريكان قد اتفقا على توزيع الأرباح بمقدار حصصهم من رأس مال الشركة فقد لزمهما ذلك، فإن قام أحد الشركاء بسحب جزء من أمواله أثناء المشروع، ولم تظهر أرباح لذلك المشروع انخفضت نسبة ربحه بحسب حصة رأس ماله، أما إن ظهرت أرباح قبل ذلك أخذ حصته من تلك الأرباح التي ظهرت؛ قال الإمام النووي: "إذا استرد المالك طائفة من المال، فإن كان قبل ظهور الربح والخسران، رجع رأس المال إلى القدر الباقي. وإن ظهر ربح، فالمسترد شائع ربحا وخسرانا على النسبة الحاصلة من جملتي الربح ورأس المال". [روضة الطالبين وعمدة المفتين5/ 144].

وعليه، فإن كانت شقق المشروع لم تبع، كما هو مذكور في السؤال، انخفضت أرباح الشريك -الذي سحب من رصيده - بحسب حصته من رأس المال المتبقية. والله تعالى أعلم.




للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا