نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم النقاط الممنوحة للمستهلك عند استخدام بطاقة الائتمان

رقم الفتوى: 2966

التاريخ : 25-08-2014

التصنيف: مسائل مالية معاصرة

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

عند استخدام بطاقة "فيزا كارد" يحتسب البنك نقاطاً، وهذه النقاط تتحول إلى قيمة نقدية يمكن أن تُستعمل للذهاب إلى فندق أو استبدالها بأجهزة كهربائية، أو بطاقة سفر، فما الحكم الشرعي في ذلك؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

النقاط الممنوحة للمستهلك تُعتبر حوافز تشجيعية للزبائن والعملاء على استخدام بعض المنتجات أو الخدمات، كتذاكر السفر وبطاقات الصراف الآلي وبطاقات الائتمان، وغير ذلك.

أما من الناحية الفقهية فإن حوافز بطاقات الائتمان تنبني على تكييف العلاقة بين مصدر البطاقة والعميل، والتي إما أن تكون قرضاً وإما أن تكون كفالة، وفي كلا الحالتين يمكن اعتبار هذه الجوائز تبرعاً من المصدر -سواءً أكان مقرضاً أم كفيلاً- ولا محظور فيها، وبالتالي فيكون حكمها الجواز بشروط وهي:

أولاً: أن يكون التعامل بالبطاقة صحيحاً شرعاً، فلا يصح أخذ حوافز على استخدام بطاقات ربوية.

ثانياً: أن تكون منفعة الحوافز مباحة شرعاً، فلا يجوز تقديم حوافز تحرمها الشريعة الإسلامية، كالتأمين التقليدي، والهدايا المحرمة، والدخول إلى الأماكن المحظورة.

ثالثاً: ألا يستوفى عمولات من العميل مقابل هذه الحوافز؛ لأن استيفاء عمولات مقابل حوافز قمار وغرر.

رابعاً: أن يكون الحافز متبرعاً به؛ فلا يصح رفع ثمن العين عن المعتاد لأجل الحافز؛ دفعاً للقمار والغرر.

وعليه، فإن توافرت الشروط السابقة في حوافز بطاقة الائتمان وتذاكر السفر جاز الانتفاع بها شرعاً، وإلا فلا. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا