نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : تجوز نية العيديات التي تُدفع للأرحام من الزكاة

رقم الفتوى: 2953

التاريخ : 27-07-2014

التصنيف: زكاة النقد

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

هل يجوز احتساب العيديات التي تُدفع للأرحام من الزكاة في حال كانوا فقراء، وهل يصح إخراجها على شكل مواد عينية أو هدايا؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الزكاة حق واجب في المال بشروطه المحددة شرعاً، وتُعطى للأصناف الثمانية المذكورة في الآية الكريمة، قال تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/60.

ولا بأس بإخراجها في المناسبات، على أن لا يؤدي ذلك إلى التأخر في إخراجها، وإلا لم يجز، وإنما يجوز تعجيلها عن وقتها.

قال الإمام النووي رحمه الله في "المنهاج": "تجب الزكاة على الفور إذا تمكن، وذلك بحضور المال والأصناف".

فإذا كانت العمات والخالات والأقارب من الفقراء جاز دفع الزكاة إليهم على شكل هدية أو "عيدية"، المهم أن ينوي الدافع بها الزكاة، ولا يشترط إخبار المدفوع إليهم حقيقة الأمر. ولكن لا بد من النية الحاضرة، أما ما سبق ودفع من "العيديات" في الأعياد السابقة فلا يجوز أن يحتسبه دافعه اليوم من الزكاة؛ لأنه لم يستحضر النية حين الدفع. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا