نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : المغمى عليه يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة

رقم الفتوى: 2947

التاريخ : 22-07-2014

التصنيف: الصوم

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

هل المغمى عليه يقضي ما فاته من صيام وصلاة أم حكمه كالمجنون؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

المغمى عليه لا يجب عليه قضاء الصلوات التي فاتته أثناء غيبوبته، ولكن إن استيقظ قبل خروج وقتها لزمه قضاؤها وقضاء الصلاة التي قبلها التي تجمع معها كالظهر مع العصر والمغرب مع العشاء؛ ويسن له قضاؤها إن فات وقتها، لقوله صلى الله عليه وسلم قال:( رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ المُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ) رواه أبو داود

جاء في "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني: "ولا قضاء –أي الصلاة- على ذي جنون أو إغماء إذا أفاق، ومثلهما المبرسم والمعتوه والسكران بلا تعدٍّ في الجميع، لحديث: (رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يبرأ)، صححه ابن حبان والحاكم، فورد النص في المجنون، وقيس عليه كل من زال عقله بسبب يعذر فيه، وسواء قل زمن ذلك أو طال...نعم يسن للمجنون والمغمى عليه ونحوهما القضاء" انتهى بتصرف يسير.

أما الصيام، فيجب على المغمى عليه قضاء الأيام التي أغمي عليه فيها بشكل كامل ولم يفق فيها ولو للحظة واحدة أثناء نهار الصيام، فإن أفاق في نهار الصيام، وكان قد شرع فيه صائماً فصومه صحيح ولا قضاء عليه.

جاء في "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني: "ويجب قضاء ما فات بالإغماء؛ لأنه نوع مرض، فاندرج تحت قوله تعالى: (ومن كان مريضاً) الآية، وخالف الصلاة كما مر في بابها للمشقة فيها بتكررها، وخالف الجنون؛ لأنه أخف منه، ولهذا يجوز على الأنبياء، بخلاف الجنون... فإن أفاق لحظة من النهار صح صومه جزماً، والأظهر وفي الروضة المذهب أن الإغماء لا يضر إذا أفاق لحظة من نهاره أي لحظة كانت، إتباعاً لزمن الإغماء زمن الإفاقة، فإن لم يفق ضر" انتهى. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا