فتاوى بحثية

الموضوع : حكم عقد التأجير التمويلي الخاص بالبنك الإسلامي الأردني
رقم الفتوى: 2828
التاريخ : 30-07-2013
التصنيف: مسائل مالية معاصرة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما حكم التعامل بعقد التأجير التمويلي الخاص بالبنك الإسلامي الأردني؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

نرجو أن نُبيِّن أننا حرصنا على الوصول في دراستنا لعقد التأجير المنتهي بالتمليك لدى البنك الإسلامي إلى الصيغة الشرعية الخالية من أي محذور، من خلال اجتهادات فقهاء المسلمين بمذاهبهم المعتمدة، وتقريراتهم لقواعد المعاملات المالية وفق الضوابط الشرعية.

وعليه، فإن العقد (المعدّل) للتأجير المنتهي بالتمليك لدى البنك الإسلامي الأردني -والمرفق صورة عنه- جائز، وملتزم بالضوابط الشرعية التي قررها مجمع الفقه الإسلامي قرار رقم (110)، والمعايير الشرعية في المعيار رقم (9).

مع ضرورة التنبيه إلى أمرين:

الأول: على البنك أن يتحمل مسؤوليته في التقيد ببنود العقد وتطبيق الشروط الشرعية، ومن أهمها أن لا يتم عقد التأجير المنتهي بالتمليك قبل إتمام شراء البنك للعقار محل العقد، بل يبدأ البنك بتوقيع المتعامل على الوعد بإتمام المعاملة، ثم بعد ذلك يُوقِّع العميل على العقد الأصلي.

الثاني: أن هذا العقد يشتمل على بعض الشروط التي ينبغي على جميع المتعاملين قراءة تفاصيلها والتأمل بالالتزامات المالية المترتبة عليهم بموجبها؛ كي تنشأ إرادة العقد على بينة من العلم وقَدْرٍ كافٍ من الرضا.

ولا يفوتنا أن نوجه الشكر الجزيل لإدارة البنك وهيئة الرقابة الشرعية على حسن تعاونها وتفهُّمها للملاحظات الواردة من دائرة الإفتاء العام، ونسأل الله تعالى العفو والغفران. والله أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا