نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : على الموظف الالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تحكم العمل

رقم الفتوى: 2825

التاريخ : 30-07-2013

التصنيف: الإجارة

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما حكم الشرع في تغيُّب أعضاء مجلس نقابي عن عملهم دون إجازة أو عذر، وأخذهم على ذلك أجورهم وعلاواتهم كاملة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأصل أن يلتزم العامل بالأنظمة والتعليمات التي تحكم العمل، فالعقد شريعة المتعاقدين، فإن كانت التعليمات والأنظمة تُعطي ميزات خاصة لمن يقومون بالعمل النقابي؛ فلا حرج حينئذ، وأما إن كانت التعليمات والأنظمة لا تسمح بذلك فلا يجوز ذلك؛ فالعامل أو الموظف مؤتمن، ويستحق راتبًا عن العمل أو التفرغ والاستعداد له، ولا يَحِلُّ للموظف أن يأخذ مالاً في غير عمل.

واليوم الذي يتغيب فيه الموظف عن عمله دون عذر، أو يمتنع عن أدائه بالشكل الأمثل؛ فإنه يكون آثمًا شرعًا، ولا تَحِلُّ له أجرته؛ لأنه قد اكتسبها بوجه غير مشروع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّها ستكُونُ بعدي أَثَرَةٌ، وَأُمُورٌ تُنكِرُونَها). قالوا : يا رسولَ الله، كيفَ تَأْمُرُ مَنْ أَدْرَكَ ذلك مِنّا؟ قال: (تُؤدُّونَ الحَقَّ الذي عليكم، وتَسألُونَ اللهَ الذي لكم) رواه البخاري.

فإذا لم يقم الموظف بالعمل المطلوب منه؛ لم يكن له حقٌّ في الراتب، سواء أكان الموظف أجيرًا خاصًّا أم عامًّا، وتزداد الحرمة إذا كان موظفًا عامًّا ويتقاضى راتبًا من الدولة؛ فهو بذلك يكون قد اعتدى على حقوق الآخرين فيما يُقدِّم لهم من خدمات وعلى أموال الأمة كلها، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنَّ رِجَالاً يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ؛ فَلَهُمْ النَّارُ يَوْمَ القِيَامَةِ) رواه البخاري.

وعليه؛ فالمرجع في ذلك هو التعليمات الخاصة بتنظيم العمل النقابي، فإن كانت تسمح بالتغيب عن العمل لمصلحة النقابة؛ فلا حرج حينئذ، وإلا فلا. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا