من المعروف أن البنوك الإسلامية تُلزم الآمر بالشراء بما يسمى "الوعد بالشراء" قبل أن يلجأ البنك إلى شراء المبيع من البائع الأول، فهل يعد "الوعد بالشراء" قيداً يضعه البنك على الآمر بالشراء، بغض النظر عن المسميات سواء كان وعداً أو عقداً، فالمحصلة واحدة بدليل أن الآمر بالشراء لا يستطيع أن يتراجع، وربما يتعرض للمساءلة القانونية، وهذا يتنافى مع شروط البيع الصريح الذي يستطيع فيه المشتري أن يتراجع عن شراء سلعة معينة؛ وبالتالي ربما يكون "الوعد بالشراء" مجرد حيلة لتحليل الحرام؟