نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : الدين لا يمنع وجوب الزكاة

رقم الفتوى: 255

التاريخ : 20-04-2009

التصنيف: الزكاة

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

لدي مبلغ (3000) دينار في البنك وعلي قرض لدى مؤسسة أخرى بقيمة (5000) دينار على 3 سنوات فهل تجب علي الزكاة؟ وإن كانت تجب كيف يتم حسابها؟


الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

ذهب الشافعية ووافقهم جمهور العلماء إلى أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة وذلك في النقدين الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من النقود وغيرهما من الأموال التي تجب فيها الزكاة، فمن ملك مبلغاً من المال يبلغ النصاب وعليه دين للآخرين فإنه يجب عليه أداء زكاة ما في يديه إذا حال عليه الحول؛ لإطلاق النصوص الواردة في باب الزكاة؛ ولأنه مالك النصاب وتصرفه نافذ فيه، والدين لا يمنع وجوبها لأنها تتعلق بالعين والدين بالذمة فلا يمنع أحدهما الآخر كالدين وأرش الجناية.

جاء في مغني المحتاج (5/118): "ولا يمنع الدين وجوبها سواء كان حالا أم لا، من جنس المال أم لا، لله تعالى كالزكاة والكفارة والنذر أم لا في أظهر الأقوال؛ لإطلاق الأدلة الموجبة للزكاة؛ ولأنه مالك للنصاب نافذ التصرف فيه".

وفي إعانة الطالبين (2/199): "يجب أداءها أي الزكاة، وإن كان عليه دين مستغرق حال لله أو لآدمي، فلا يمنع الدين وجوب الزكاة".

والواجب في زكاة المال إذا بلغت النصاب أن يخرج منها مقدار 2.5% من مجموع المال، فعلى الثلاثة آلاف دينار الواجب إخراج خمسة وسبعين ديناراً. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا