نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : حكم تلحين أسماء الله الحسنى

رقم الفتوى: 1985

التاريخ : 12-01-2012

التصنيف: الغناء والملاهي

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما الحكم الشرعي في تلحين أسماء الله الحسنى، وما حكم الرقص في الأفراح عند سماع الأشرطة التي فيها ذِكْر الله تعالى وذِكْر سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
تلحين أسماء الله الحسنى لا بأس به، بشرط ألا يصاحبه شيء من الموسيقى المعروفة إلا الدف؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: (ما أَذِنَ الله لشيء كأَذَنه لنبيٍّ يتغنى بالقرآن) متفق عليه، ويقول الشافعي معلِّقاً على الحديث السابق: "فلا بأس بالقراءة بالألحان، وتحسين الصوت بأي وجه ما كان" ينظر "شرح السنة" (4/487). فإذا جازت قراءة القرآن بالألحان - من غير تغيير للمعنى - جاز إنشاد الأسماء الحسنى بالألحان من باب أولى.
ولكن ينبغي التنبيه إلى أن الأصل في سماع القرآن أو الذِّكْر حضور القلب، يقول الغزالي: "فلا يصلح السماع لمن يسمع لأجل التلذذ والاستطابة بالطبع، فيصير ذلك عادة له ويُشغله ذلك عن عبادته ومراعاة قلبه، وينقطع عليه طريقه" كما في "إحياء علوم الدين" (2/ 303).
أما بالنسبة للرقص في الأعراس؛ فيجوز بشروط: عدم الاختلاط بين الرجال والنساء، وعدم تشبه الرجال بالنساء، وعدم التكسر في الرقص سواء بين الرجال أنفسهم أو بين النساء أنفسهن، وألا تُصاحبه الموسيقى المحرَّمة، جاء في "دليل المحتاج شرح المنهاج" (4/171) - وهو من كتب الشافعية -: "الرقص لا يحرم؛ لأنه مجرد حركات، لما روى الشيخان عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف لعائشة يسترها حتى تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون ويرفسون، والرفس: هو الرقص، وفي رواية: يزفنون؛ أي: يرقصون أيضاً، إلا أن يكون فيه - أي الرقص - تكسُّر كفعل المخنث فيحرم على الرجال والنساء، روى البخاري عن ابن عباس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال" انتهى باختصار. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا