نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : أخَذَ أجرة على المبيت ولم يبت في مكان العمل

رقم الفتوى: 1973

التاريخ : 27-12-2011

التصنيف: الأموال المحرمة

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

أنا موظف في وزارة الصحة، ونُعطى بدل مبيت عندما نذهب إلى عمان، علماً أننا لا نبيت في عمان ونعود في اليوم نفسه؛ لأننا ننجز العمل في وقت قصير، وآخذ ورقة من الوزارة تفيد بأني قمت بالعمل وغادرت في اليوم التالي؛ أي: أنني بت في عمان، فما حكم المال الذي نأخذه؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجب على الأجير (الموظف) أن يلتزم بشروط وزارته في منح أجرة الأعمال التي يقوم بها، ما دام أنه تعاقد مع وزارته على الالتزام بالعمل بكيفيته ووقته، وعليه أن لا يأخذ أجرة مقابل عمل لم يعمله.
فلا يحل للسائل أن يأخذ تلك الأجرة؛ إذ إن الوزارة تمنح الأجرة مقابل أمرين: القيام بالعمل، وأن يبيت ليلة في مكان ذلك العمل، فمن رجع في اليوم نفسه ولم يبت لم يحقق شرط الاستحقاق؛ فلا يحل له من الأجرة إلا بقدر عمله الذي قام به، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ) التوبة/119، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المُسْلمُون عَلى شُروطِهم، إلا شَرْطَاً حَرَمَ حَلالاً أو شَرْطَاً أَحَلَ حَرَاماً) رواه أبو داود.
وكذلك لا يحل للمسؤول أن يمنح الموظف أجرة المبيت مع علمه أنه لم يبت؛ كون المسؤول أجيراً أيضاً، وهو موكل ومؤتمن، فهذا كله من قبيل التواطؤ على الحرام، وهو تعاون على الإثم والعدوان، قال الله تعالى: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2، والواجب على من أخذ شيئاً من هذه المبالغ بغير حق، أن يتوب إلى الله تعالى ويستغفره، وعليه أن يُعيد ما أخذه من مبالغ. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا