نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : هل يجوز الجمع والقصر لمن له مسكنان؟

رقم الفتوى: 1951

التاريخ : 23-11-2011

التصنيف: القصر والجمع

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

أنا أقطن في مدينة عمان في بيت أملكه، ومستقر فيه، ويوجد لي بيت في إحدى قرى إربد، أذهب إليه أحياناً في نهاية الأسبوع والعطل أقضي فيه يومين أو ثلاثة، فهل يجوز لي أثناء إقامتي فيه أن أقصر وأجمع في الصلاة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يعد الشخص مقيماً في المكان الذي يستقر فيه أربعة أيام فأكثر، والذي فيه أهله وأبناؤه، وأما منزله في مدينة أخرى الذي يذهب إليه في بعض نهايات الأسبوع فليس محل إقامة؛ فيجوز له القصر والجمع إذا كان بين المنزلين مسافة قصر، ما لم ينو الإقامة فيه أربعة أيام فأكثر.
قال الفقهاء: من له مسكنان فأكثر؛ فالمسكن الذي يعد فيه مقيماً هو:
1. الذي يقيم فيه أكثر.
2. فإن استوى مكثه فيهما فإقامته في الذي فيه زوجته وأولاده.
3. فإن استوت الإقامة فيهما وكان له في كل واحد منهما أهل ومال، أو في كل واحد أهل فقط أو مال فقط: فهو مقيم في كل منهما.
يقول ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "حكم الذين يخرجون في بعض السنة إلى مضايعهم وحكم من له مسكنان ببلدين: حاصله أنا نعتبر ما إقامته به أكثر، فهو وطنه دون الآخر، فإن استوت إقامته بهما اعتبر ما فيه أهله - أي زوجته - أو سريته ومحاجير أولاده"، والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا