نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : زكاة الحمضيات

رقم الفتوى: 1946

التاريخ : 22-11-2011

التصنيف: زكاة النبات

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

أنا تاجر أقوم بضمان مزرعة حمضيات لمدة (5) سنوات، وقيمة الأجرة في السنة الواحدة (1000) دينار، وكل سنة أتحصل منها على (20000) دينار، وهنالك تكاليف من سماد، وحراسة، ورش، وري... الرجاء توضيح ما علي من زكاة، وهل أخصم التكاليف أم لا؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
اتفق الفقهاء على وجوب الزكاة في التمر والعنب، واختلفوا في زكاة غيرها من الثمار؛ فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا تجب الزكاة في الفواكه: كالبرتقال ونحوه؛ لورود الآثار بعدم وجوب الزكاة فيها، منها ما رواه الإمام أحمد في "المسند" (16/ 314): عن موسى بن طلحة، قال: "عندنا كتاب معاذ بن جبل، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر". قال المحققون: إسناده صحيح.
جاء في "مغني المحتاج" (2/ 82): "وخرج بالقوت غيره: كخوخ، ورمان، وتين، ولوز، وجوز هند، وتفاح، ومشمش... فلا زكاة فيها"، وجاء في "المدونة" (1/ 341): "قال مالك: الفواكه كلها ليس فيها زكاة، ولا في أثمانها"، وقال ابن قدامة: "ولا زكاة في سائر الفواكه، كالخوخ، والإجاص، والكمثرى، والتفاح، والمشمش، والتين" "المغني" لابن قدامة (3/ 4).
وذهب الحنفية إلى وجوب الزكاة في كل ما تخرجه الأرض من الزروع والثمار، قال الإمام الزيلعي: "يجب العُشر في كل شيء أخرجته الأرض سواء سقي سيحاً أو سقته السماء، ولا يشترط فيه نصاب، ولا أن يكون مما يبقى، حتى يجب في الخضراوات" "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق" (1/ 291).
فعلى قول الجمهور لا تجب الزكاة في ما تخرج الأرض من الحمضيات، ولو تصدقت بشيء منها فهو لك صدقة، ولك به الأجر بإذن الله تعالى، إلا إذا كانت هذه الحمضيات معدة للتجارة فتزكى زكاة عروض التجارة، والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا