نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : النمص الممنوع خاص بالحاجبين دون الوجه

رقم الفتوى: 1869

التاريخ : 20-06-2011

التصنيف: اللباس والزينة والصور

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

هل يجوز للرجل استخدام الخيط لإزالة الشعر الزائد عن حد اللحية في الوجه؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
اختلف الفقهاء في النمص الممنوع، هل يختص بإزالة شعر الحاجب، أم يشمل إزالة شعر الوجه، فذهب جمهور الفقهاء إلى أن النمص يعم شعر الوجه كله، ولا يختص بالحاجب، وذهب بعضهم إلى تخصيص النمص بإزالة شعر الحاجبين، وهو القول المعتمد في دار الإفتاء، وذلك لدليلين:
الأول: أن الإمام أبا داود رحمه الله - وهو أقدم من عرف النمص من المحدثين الفقهاء - قال بعد روايته للحديث: "النامصة: التي تنقش الحاجب حتى ترقه" انتهى من "سنن أبي داود" (رقم/4170)، فعلق النمص بالحاجب، ولم يعمم العبارة في جميع الوجه.
الثاني: أن الشعر في أنحاء الوجه - عدا اللحية للرجل - غالبا ما يكون مؤذيا أو مشوها، ومثله لا ترد الشريعة بمنع إزالته، بل الشريعة تأمر بالتجمل والتزين، كما قال صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ) رواه مسلم (رقم/91).
ولهذا نقل أهل العلم عن بعض الفقهاء تخصيص النمص الممنوع بشعر الحاجبين دون شعر الوجه.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "يقال: إن النماص يختص بإزالة شعر الحاجبين لترفيعهما أو تسويتهما" انتهى من "فتح الباري"
وجاء في "حاشية العدوي" (2/459) من كتب المالكية:
"وما ذكرناه من تفسير النامصة عن أبي داود، وفسرها عياض ومن وافقه بأنها التي تنتف الشعر من الوجه، والأول يقتضي جواز نتف شعر ما عدا الحاجبين من الوجه، وتفسير عياض يقتضي خلاف ذلك" انتهى.
فمن استعمل الخيط في إزالة شعر الوجه عدا اللحية والحاجبين فلا حرج عليه. والله أعلم.
 
* للاطلاع على فتوى دائرة الإفتاء المعتمدة في هذه المسألة ينظر الفتاوى رقم (1870).
 





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا