اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
رقم الفتوى : 1508
نوع الفتوى : مختصرة
السؤال :
ما حكم أن يقذف الرجل حيواناته المنوية خارج العضو الأنثوي لزوجته؟
الجواب :
هذا يسمى العزل، فإذا كان باتفاق الزوجين فلا مانع منه شرعاً. والله أعلم.
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
حسب التصنيف [ السابق ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]
التعليقات