رقم الفتوى : 1259
نوع الفتوى : مختصرة
السؤال :
هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها أثناء أداء العمرة؟
الجواب :
يجب على المرأة المحرمة أن تكشف وجهها وكفيها، ولكن إذا خافت الفتنة أسدلت على وجهها شيئًا بحيث لا يلامس وجهها.
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
حسب التصنيف [ التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]
التعليقات