رقم الفتوى : 1215
نوع الفتوى : مختصرة
السؤال :
هل تجب الزكاة في المال المدَّخر للزواج؟
الجواب :
تجب الزكاة في المال المدَّخر للزواج إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول.
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
حسب التصنيف [ ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]
التعليقات