رقم الفتوى : 1099
نوع الفتوى : مختصرة
السؤال :
هل يجوز للفتاة أن تزوج نفسها لشاب دون موافقة أهلها؟
الجواب :
لا زواج إلا بولي وشاهدي عدل، ومن منعها أهلها من الزواج بالكفء فلترفع أمرها إلى القضاء.
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات